رفيق العجم

1107

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين

والتاء للنقل من الوصفية إلى الإسمية الصرفة ، وفعيل في الأصل قد يكون بمعنى الفاعل وقد يكون بمعنى المفعول فعلى الأول يكون معنى الحقيقة الثابتة وعلى الثاني يكون معناها المثبتة ( صد ، أمل ، 14 ، 3 ) فقر - الغنى وضدّه الفقر ( كل ، كف 1 ، 22 ، 2 ) فقه - الفقه على أربعة أوجه ما في القرآن وما جاءت به السنة متواتر . عن رسول اللّه مشهور ، وما أشبهها ، وما أجمع عليه الصحابة ، وما اختلفوا فيه ، وما أشبهه ، وما رآه المسلمون حسنا ، وما أشبهه ( جص ، فص 3 ، 271 ، 5 ) - " فقه " فإنه يستعمل في اللغة وفي عرف الفقهاء . أما في اللغة ، فهو المعرفة بقصد المتكلم ، يقول : " فقهت كلامك " أي عرفت قصدك به . وأما في عرف الفقهاء فهو جملة من العلوم بأحكام شرعية . فإن قيل : فما الأحكام هاهنا ؟ قيل هي المنقسمة إلى كون الفعل حسنا مباحا ، ومندوبا إليه ، وواجبا ، وقبيحا محرّما محظورا ، ومكروها ( بص ، مع 1 ، 8 ، 9 ) - لزم لمن طلب الفقه أن يتعلّم النحو واللغة ( حز ، حكا 2 ، 89 ، 13 ) - الفقه : معرفة الأحكام الشرعية ( بج ، حكف 1 ، 47 ، 3 ) - الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ( شي ، جا ، 3 ، 29 ) - حدّ الفقه في تخصيص العرف : هو العلم بأحكام أفعال أهل التكليف . وقد قيل : هو العلم بما يحلّ ويحرّم ويجب ويندب إليه . وقد قيل : هو العلم بالمعنى الجامع في الحكم مع اختلاف الصور والفرق في الحكم مع اتّفاق الصور ؛ ولهذا يقال لمن كثر جمعه وفرّقه في أحكام الشريعة : إنّه فقيه سبق ، أي ذلل الأصول والفروع ، حتى قال بعض الفقهاء : العلم بأصول الدين ، الفقه الأكبر ( جون ، جهك ، 27 ، 5 ) - الفقه عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع ، يقال فلان يفقه الخير والشر أي يعلمه ويفهمه . ولكن صار بعرف العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلّفين خاصة ( غز ، مس 1 ، 4 ، 15 ) - الفقه فمادته : الأصول . ومقصوده : معرفة الأحكام الشرعية ، وتقرير الأحكام عند ظهور العلامات المظنونة معلومة بأدلة قطعية لا ظنّ فيها ( غز ، من ، 5 ، 5 ) - ( الفقه ) معناه في الشرع : فهو العلم بأحكام أفعال المكلّفين الشرعية دون العقلية . مثل الحلال ، والحرام ، والحظر ، والإباحة ، وصحة العقد ، وفساده ، وما أشبه ذلك ( كلو ، تم 1 ، 4 ، 1 ) - الفقه : ففي اللغة عبارة عن الفهم ، ومنه قوله تعالى ما نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ ( هود : 91 ) : أي لا نفهم ، وقوله تعالى وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ( الإسراء : 44 ) : أي لا تفهمون ، وتقول العرب : فقهت كلامك ، أي فهمته . وقيل : هو العلم ، والأشبه أن الفهم مغاير للعلم ، إذ الفهم عبارة عن جودة الذهن ، من جهة تهيئه لاقتناص كلّ ما يرد عليه من المطالب ، وإن لم يكن المتّصف به عالما ، كالعامي الفطن ( أمد ، حكم 1 ، 7 ، 1 ) - العلم احتراز عن الظن بالأحكام الشرعية ، فإنه وإن تجوّز بإطلاق اسم الفقه عليه ، في العرف